responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 281
أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الطلاق أن يطلق الرجل المرأة على طهر من غير جماع ويشهد رجلين عدلين على تطليقه ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء فهذا الطلاق الذي أمر الله به في القرآن وأمر به رسول الله صلى الله عليه وآله في سنته، وكل طلاق لغير العدة فليس بطلاق.
(27925) [6] وعن حريز قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق السنة فقال: على طهر من غير جماع بشاهدي عدل، ولا يجوز الطلاق إلا بشاهدين والعدة وهو قوله: " فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة " الآية.
[7] علي بن إبراهيم في تفسيره، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله: " فطلقوهن لعدتهن " والعدة الطهر من الحيض، وأحصوا العدة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

باب 10 : اشتراط صحة الطلاق باشهاد شاهدين عدلين والا بطل وانه لا تجوز فيه شهادة النساء.
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير


[6] مجمع البيان: ج 10 ص 305.
[7] تفسير القمي: ص 584 قوله: (واحصوا العدة) ليس من الحديث بل هو من كلام
القمي راجعه.
تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 20 من المتعة وفى 1 / 13 من القسم والنشوز، وههنا في ب 7
ويأتي ما يدل عليه في 1 و 3 و 5 / 16 و 6 / 18 و 1 / 20 و 1 / 22 و 2 / 23 راجع ب 25 و 29 و 1 / 40
و 8 و 15 / 41 ويأتي في ب 1 من أقسام الطلاق و ب 2 وفى 8 و 15 / 3 و ب 4 و 5 و 14 و 16 وفى 3 / 17
منها وفى ب 13 من العدد وفى 1 و 15 و 19 / 15 منها و ب 6 من الخلع.
الباب 10 فيه: 13 حديثا
[1] الفروع: ج 2 ص 97، الفقيه: ج 2 ص 163، يب: ج 2 ص 263، أورد قطعة من
صدره في 7 / 7 وتمام الصدر في 4 / 8.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست