responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 279
[9] وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن بكير بن أعين وغيره، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل طلاق لغير العدة (السنة خ " فليس بطلاق أن يطلقها وهي حائض أو في دم نفاسها أو بعد ما يغشاها قبل أن تحيض فليس طلاقه بطلاق الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[10] وبالاسناد عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث أنه قال لنافع مولى ابن عمر: أنت الذي تزعم أن ابن أعمر طلق امرأته واحدة وهي حائض فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله عمر أن يأمره أن يراجعها؟ فقال: نعم، فقال له: كذبت والله الذي لا إله إلا هو على ابن عمر أنا " أما خ ل " سمعت ابن عمر يقول طلقتها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثا فردها رسول الله صلى الله عليه وآله علي وأمسكتها بعد الطلاق فاتق الله يا نافع ولا ترو على ابن عمر الباطل. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
[9] باب اشتراط صحة الطلاق بكون المطلقة في طهر لم يجامعها فيه والا بطل الطلاق.
(27920) [1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن


[9] الفروع: ج 2 ص 98 فيه: (لغير العدة) وفيه (فليس طلاقها) يب ج 2 ص 263 فيه:
(لغير العدة. السنة خ ل) أورد ذيله في 2 / 10
[10] الفروع: ج 2 ص 98 تمامه: زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: كنت عنده إذ مر به نافع
مولى ابن عمر فقال له أبو جعفر عليه السلام أنت.
تقدم ما يدل على ذلك في 10 و 12 و 13 / 7، ويأتي ما يدل عليه في ب 9 وفى 4 و 5 / 10 وفى
3 و 5 / 16 و 5 / 18 و ب 21 وفى 1 / 24، راجع ب 25 و 26 و 28 و 29، و 2 / 31 و 3 / 39 ههنا
و ب 1 من أقسام الطلاق و ب 2 و 7 و 16 / 3 و ب 4 و 5 و 16 و 19، وفى 1 / 23 هناك و ب 6 من الخلع
و ب 2 من الايلاء و 1 / 10 هناك.
الباب 9 فيه: 7 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 98، يب: ج 2 ص 263، أورد صدره أيضا في 5 / 8 وذيله في
3 / 10


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست