responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 274
[3] وبالاسناد عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: الطلاق لغير السنة باطل. أقول: المراد بالسنة المعنى الأعم أي الموافق للشرع أعم من طلاق السنة والعدة وغيرهما.
(27900) [4] وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: الطلاق على غير السنة باطل.
[5] وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله ابن جبلة، عن أبي المغرا، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من طلق لغير السنة رد إلى الكتاب (كتاب الله خ ل) وإن رغم أنفه.
[6] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الطلاق إذا لم يطلق للعدة فقال: يرد إلى كتاب الله عز وجل. أقول: الظاهر أن المراد بالعدة هنا عدة الطهر بمعنى انقضاء الحيض ودخولها في طهر لم يجامعها فيه، وهو مستعمل بهذا المعنى كما يأتي.
[7] وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: إنما الطلاق الذي أمر الله عز وجل به، فمن خالف لم يكن له طلاق. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا حديث الحلبي.
[8] وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن


[3] الفروع: ج 2 ص 97، يب: ج 2 ص 263، أورد تمامه في 2 / 8.
[4] الفروع: ج 2 ص 97، أخرج تمامه عنه وعن التهذيب في 3 / 8.
(5 و 6) الفروع: ج 2 ص 97.
[7] الفروع: ج 2 ص 97، يب: ج 2 ص 263، أورد صدره في 4 / 8 وذيله في 1 / 10.
[8] الفروع: ج 2 ص 98: أورد تمامه في 7 / 8.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست