responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 273
يقول: لا يصلح الناس في الطلاق إلا بالسيف ولو وليتم لرددتهم إلى كتاب الله عز وجل.
[5] وبالاسناد عن ابن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام وعن محمد بن سماعة، عن أبي بصير، عن العبد الصالح عليه السلام قال: لو وليت أمر الناس لعلمتهم الطلاق ثم لم أوت بأحد خالف إلا أوجعته ضربا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، في الامر بالمعروف، ويأتي ما يدل عليه.

باب 7 : بطلان الطلاق الذي ليس بجامع للشرائط الشرعية.
[1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان، عن أبي بصير، عن عمرو بن رباح، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: بلغني أنك تقول: من طلق لغير السنة أنك لا ترى طلاقه شيئا، فقال أبو جعفر عليه السلام: ما أقوله، بل الله يقوله، والله لو كنا نفتيكم بالجور لكنا شرا منكم، لان الله يقول: " لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الاثم وأكلهم السحت " إلى آخر الآية.
[2] وبالاسناد الأول عن ابن أبي نصر، عن عبد الله بن سليمان الصيرفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل شئ خالف كتاب الله عز وجل رد إلى كتاب الله والسنة.


[5] الفروع: ج 2 ص 97 فيه، (قال أحمد وذكر بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام)
والظاهر أنه معلق على حديث معمر.
يأتي ما يدل على ذلك في 2 و 6 / 15 ههنا و ب 3 من موجبات الإرث، راجع ب 35 ههنا.
الباب 7 فيه: 13 حديثا:
[1] الفروع: ج 2 ص 97 فيه: عمر بن رباح
[2] الفروع: ج 2 ص 97 فيه: ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن عبد الله بن سليمان.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست