responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 275
أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: كل شئ خالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله عز وجل، وقال: لا طلاق إلا في عدة.
(27905) [9] وعن محمد بن جعفر أبي العباس، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن امرأة طلقها زوجها لغير السنة وقلنا: انهم أهل بيت ولم يعلم بهم أحد، فقال: ليس بشئ.
[10] محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أحمد بن الحسن القطان عن بكر بن عبد الله بن حبيب، عن تميم " بن عبد الله " بن بهلول، عن أبيه، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يقع الطلاق إلا على كتاب الله والسنة لأنه حد من حدود الله عز وجل، يقول: " إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة " ويقول: " وأشهدوا ذوي عدل منكم " ويقول: " تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه " وأن رسول الله صلى الله عليه وآله رد طلاق عبد الله بن عمر لأنه كان على خلاف الكتاب والسنة.
[11] وفي (عيون الأخبار) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال: والطلاق للسنة على ما ذكره الله في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله، ولا يكون الطلاق لغير السنة، وكل طلاق يخالف الكتاب " والسنة " فليس بطلاق، كما أن كل نكاح يخالف الكتاب فليس بنكاح وفي (الخصال) بإسناده عن الأعمش، عن جعفر بن محمد عليهما السلام في حديث شرائع الدين مثله إلا أنه قال: وكل نكاح يخالف السنة. ورواه الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) مرسلا عن الرضا عليه السلام مثله.


[9] الفروع: ج 2 ص 98.
[10] علل الشرائع: ص 172.
[11] عيون الأخبار: ص 267، الخصال: ج 2 ص 53 فيه: (ولا يجوز الطلاق) تحف العقول
ص 420 (ط 2) والمصادر خالية عن قوله: والسنة.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست