responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 571
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة وغيرها، ويأتي ما يدل عليه.
61 باب ان من غصب جارية فأولدها فالولد لمالك الجارية يجب ردهما عليه.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن بعض أصحابه، عن أحدهما عليهما السلام في رجل أقر على نفسه بأنه غصب جارية رجل فولدت الجارية من الغاصب قال: ترد الجارية والولد على المغصوب إذا أقر بذلك الغصب. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل مثله.
2 ورواه الصدوق مرسلا عن الصادق عليه السلام نحوه إلا أنه قال: إذا أقر بذلك أو كانت عليه بينة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
62 باب انه يكره أن يتخذ من الإماء ما لا ينكح ولا ينكح ولو في كل أربعين يوما مرة.
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أبي العباس الكوفي، عن محمد بن جعفر، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من جمع من النساء ما لا ينكح فزنا منهن شئ فالاثم عليه.


راجع 14 مما يحرم بالمصاهرة.
الباب 61 فيه حديثان:
[1] الفروع: ج 2 ص 74، يب: ج 2 ص 248 زاد فيه أو كانت له بينة.
[2] الفقيه: ج 2 ص 135.
راجع 1 28 و ب 55 و 67 و 88 ههنا و 3 / 11 من العيوب، و ج 8: ب 6 من الغصب.
الباب 62 فيه 7 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 78.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 571
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست