responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 570
عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله رجل فقال: اني كنت أعزل عن جارية لي فجاءت بولد فقال: على الوكاء قد ينفلت فألحق به الولد.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما، ويأتي ما يدل عليه.
60 باب جواز وطئ الأمة المتولدة من الزنا، وكراهة استيلادها الا أن يحلل مالك أمها الزاني بها مما فعل.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الخبيثة يتزوجها الرجل: قال: لا، وقال: إن كان له أمة وطأها ولا يتخذها أم ولده.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة ومحمد بن العباس، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام مثله إلا أنه قال: فإن شاء وطأها.
(26830) 2 وعنه، عن أحمد، عن جعفر بن يحيى الخزاعي، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت له: اشتريت جارية من غير رشدة فوقعت مني كل موقع فقال: سل عن أمها لمن كانت؟ فسله يحلل الفاعل بأمها فعل ليطيب الولد.
3 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الرجل تكون له الخادم ولد زنا هل عليه جناح أن يطأها؟ قال: وإن تنزه عن ذلك فهو أحب إلى.


تقدم قوله: الولد للفراش في ب 56 و 58 ويأتي في 1 / 74 ههنا وفى ج 8 في ب 8 من
ميراث ولد الملاعنة.
الباب 60 فيه 3 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 13، يب: ج 2 ص 306، أورده أيضا في 2 / 14 مما يحرم بالمصاهرة.
ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن صفوان عن العلا. راجع فقه الرضا: 71.
[2] الفروع: ج 2 ص 74.
[3] الفروع: ج 2 ص 13، أورده أيضا في 5 / 14 مما يحرم بالمصاهرة.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 570
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست