responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 553
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن العباس بن معروف، عن الحسن بن محمد، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجلين بينهما أمة فزوجاها من رجل ثم إن الرجل اشترى بعض السهمين، فقال: حرمت عليه.
(26770) [2] وبالاسناد عن سماعة مثله إلا أنه قال: حرمت عليه باشترائه إياها وذلك أن بيعها طلاقها إلا أن يشتريها من جميعهم. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله، ورواه الصدوق باسناده عن زرعة مثله مع الزيادة إلا أنه قال: إلا أن يشتريها جميعا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث الأمة المبعضة وغير ذلك.

باب 47 : ان من اشترى أمة لها زوج حرا وعبد كان المشترى بالخيار بين فسخ العقد وإجازته، وكذا من اشترى بعضها أو اشترى عبدا له زوجة.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: طلاق الأمة بيعها أو بيع زوجها، وقال في الرجل يزوج أمته رجلا حرا ثم يبيعها، قال: هو فراق ما بينهما إلا أن يشاء المشتري أن يدعهما. ورواه الصدوق بإسناده عن العلا مثله.
[2] وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن أبي علي الأشعري


[1] الفروع: ج 2 ص 53، يب: ج 2 ص 304، الفقيه: ج 2 ص 144 في الطريق
الثاني من الكافي: محمد بن أحمد (أحمد بن محمد خ).
تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 41.
[2] تقدم آنفا تحت رقم 1.
الباب 47 فيه 9 أحاديث وفى الفهرس 10:
[1] الفروع: ج 2 ص 53، الفقيه: ج 2 ص 178، يب: ج 2 ص 210 صا: ج 3 ص 208
فيه: رجلا آخر.
[10] الفروع: ج 2 ص 53.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 553
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست