responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 503
الشيخ على الكراهية * وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان، ويأتي ما يدل عليه.
6 باب سقوط استبراء الجارية إذا اشتريت من ثقة وأخبر باستبرائها، واستحباب الاستبراء.
(26600) [1] محمد بن الحسن باسناده، عن علي بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشترى الأمة من رجل فيقول إني لم أطأها، فقال: إن وثق به فلا بأس أن يأتيها الحديث. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله.
[2] وعنه، عن حماد، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترى الجارية ولم تحض، قال: يعتزلها شهرا إن كانت قد مسست " يئست خ ل " قلت: أفرأيت إن ابتاعها وهي طاهر وزعم صاحبها انه لم يطأها منذ طهرت، فقال: إن كان عندك أمينا فمسها وقال: ان ذا الامر شديد فإن كنت لا بد فاعلا فتحفظ لا تنزل عليها. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان مثله.
3 وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن أبان، عن محمد بن حكيم عن العبد الصالح عليه السلام قال: إذا اشتريت جارية فضمن لك مولاها أنها على طهر فلا بأس بأن تقع عليها.


الباب 6 فيه 6 أحاديث:
[1] يب: ج 2 ص 297، صا: ج 3 ص 359، الفروع: ج 2 ص 49، أورده أيضا عن الكافي في
ج 6 في 2 / 11 من بيع الحيوان وذيله في 2 / 10 هناك و 1 / 18 ههنا.
[2] يب: ج 2 ص 297 صا: ج 3 ص 359، الفروع: ج 2 ص 50 اخرج صدره عن الكافي في
ج 6 في 4 / 10 من بيع الحيوان وذيله في 3 / 11 هناك راجعه.
[3] يب: ج 2 ص 297، صا: ج 3 ص 359.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 503
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست