اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 14 صفحة : 502
فيبيعها، فما أحب للرجل المسلم أن يأتي الجارية حبلى قد حبلت من غيره حتى يأتيه فيخبره. [2] محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام فقلت: أشتري الجارية " إلى أن قال: " قلت: فان كانت حبلي فمالي منها إذا أردت؟ قال: لك ما دون الفرج. [3] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن علي ابن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يشتري الجارية وهي حامل ما يحل له منها؟ فقال: ما دون الفرج الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب وكذا الذي قبله. [4] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة بن أعين، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجارية الحبلي يشتريها الرجل يصيب منها دون الفرج، قال: لا بأس، قلت: يصيب منها في ذلك، قال: تريد تغرة. [5] محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن إبراهيم ابن عبد الحميد قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلي أيطأها؟ قال: لا قلت: فدون الفرج؟ قال: لا يقربها. أقول: حمله
[2] الفروع: ج 2 ص 50، يب: ج 2 ص 244 و 298 ص: ج 3 ص 363، أورد صدره في 1 / 4 وذيله في 3 / 8 [3] الفروع: ج 2 ص 50، يب: ج 2 ص 298 فيه: (عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل) صا: ج 3 ص 362، أورده أيضا في ج 6 في 3 / 12 من بيع الحيوان، ذيله: قلت: فيشترى الجارية. إلى اخر ما تقدم في 9 / 3. [4] الفروع: ج 2 ص 50. [5] يب: ج 2 ص 298، صا: ج 3 ص 362. تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 12 من بيع الحيوان، ويأتي ما يدل عليه في 3 / 8.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 14 صفحة : 502