responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 461
كلهم على أن ابنة تسع لا تستصبا إلا أن يكون في عقلها ضعف وإلا فإذا بلغت تسعا فقد بلغت.
[3] محمد بن الحسن باسناده، عن الصفار، عن موسى بن عمر، عن الحسن ابن يوسف، عن نصر، عن محمد بن هاشم " هشام خ ل ": عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: إذا تزوجت البكر بنت تسع سنين فليست مخدوعة.
[4] وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان ابن يحيى، عن إبراهيم بن محمد الأشعري، عن إبراهيم بن محرز الخثعمي، عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن الجارية يتمتع منها " بها. خ ل " الرجل؟ قال: نعم إلا أن تكون صبية تخدع، قال: قلت: أصلحك الله وكم الحد الذي إذا بلغته لم تخدع؟ قال: بنت عشر سنين. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن يحيى الخثعمي، عن محمد بن مسلم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أولياء العقد، ولعل المراد بعشر سنين الدخول في العاشرة.

باب 13 : حكم التمتع بالكتابية.
[1] محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال: سألته عن الرجل يتمتع من اليهودية والنصرانية قال: لا أري بذلك بأسا، قال: قلت: فالمجوسية؟ قال: أما المجوسية فلا. أقول: حمل


[3] يب: ج 2 ص 244، أورده أيضا في 6 / 4 من عقد النكاح.
[4] يب: ج 2 ص 187، صا: ج 3 ص 145، الفقيه: ج 2 ص 149.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 6 من عقد النكاح.
الباب 13 فيه 7 أحاديث:
[1] يب: ج 2 ص 188، صا: ج 3 ص 144.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست