responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 460
الكراهة لما مر، وجوز حمله على التقية لما تقدم وعلى غير البالغ لما يأتي، وقد تقدم في أولياء العقد ما ظاهره المنافاة لكنه غير صريح بل هو عام يجوز تخصيصه (26460) [13] أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن القاسم بن محمد، عن جميل ابن صالح، عن أبي بكر الحضرمي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا بكر إياكم والابكار أن تزوجوهن متعة.
[14] وعن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح، عن محمد بن مروان، عن عبد الملك ابن عمرو قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة، فقال: إن أمرها شديد فاتقوا الأبكار. أقول: وروي ابن عيسى في (نوادره) أحاديث كثيرة من الأحاديث السابقة في هذا الباب وغيره ومن الأحاديث الآتية.

باب 12 : عدم جواز التمتع بالبنت قبل البلوغ بغير ولى
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام يتمتع من الجارية البكر، قال: لا بأس به ما لم يستصغرها.
[2] وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: الجارية ابنة كم لا تستصبا؟ أبنت ست أو سبع؟ فقال: لا ابنة تسع لا تستصبا، وأجمعوا


[13] فقه الرضا: ص 65.
[14] فقه الرضا: ص 66. وروى احمد في النوادر: ص 65 باسناده عن فضالة بن أيوب عن
العلاء عن ابن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يتزوج الرجل بالجارية متعة؟
فقال: نعم الا أن يكون لها أب والجارية تستأمرها كل أحد الا أبوها
راجع ب 9 من عقد النكاح وههنا ب 12.
الباب 12 فيه 4 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 46.
[2] الفروع: ج 2 ص 46.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 460
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست