responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 435
زوج منافقين أبا العاص بن الربيع، وسكت عن الآخر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

باب 14 : عدم جواز تزويج الاعرابي بالمهاجرة وإخراجها من دار الهجرة.
[1] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علاء وأبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يتزوج الاعرابي بالمهاجرة فيخرجها من دار الهجرة إلى الاعراب.
[2] أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبي، وابن أبي عمير، عن جميل، عن حماد: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح للأعرابي أن ينكح المهاجرة فيخرج بها من أرض الهجرة فيتعرب بها إلا أن يكون قد عرف السنة والحجة، فان أقام بها في أرض الهجرة فهو مهاجر. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه.

باب 15 : ان المجوسية إذا أسلمت سرا من أهلها جاز للمسلم أن يتزوجها، وان تشبهت بعد ذلك بهم لم يلزمه طلاقها.
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق يعني إبراهيم بن هاشم، عن صفوان قال: سألت " سألته خ ل " عن رجل يريد المجوسية


تقدم ما يدل على ذلك في 14 / 11.
الباب 14 فيه حديثان:
[1] الفقيه: ج 2 ص 137.
[2] فقه الرضا: ص 70 فيه: والهفة.
تقدم ما يدل على عدم جواز اخراج المؤمنة من دار الهجرة في 1 و 5 / 9.
[1] يب: ج 2 ص 242.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست