responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 434
العباس، فقال: مالي؟ أبي بأس؟ فقال: وما ذاك؟ قال: خطبت إلى ابن أخيك فردني، أما والله لأغورن زمزم، ولا أدع لكم مكرمة إلا هدمتها، ولأقيمن عليه شاهدين بأنه سرق، ولأقطعن يمينه، فأتاه العباس فأخبره وسأله أن يجعل الامر إليه فجعله إليه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في نكاح الذمية وفى أحاديث التقية.

باب 13 : حكم تزويج المنافقة على المؤمنة وبالعكس، وتزويج المنافق.
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين عن عبيس بن هشام، عن الحسين بن أحمد المنقري، عن يونس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تزوج المنافقة على المؤمنة، وتزوج المؤمنة على المنافقة. أقول: يمكن أن يراد بالمنافقة هنا الناصبية، ويكون قصده تحريم نكاحها ابتداءا وجواز استدامته كما تقدم في الكافرة، ويجوز أن يراد بالمنافقة المستضعفة التي تظهر الاسلام، ولا تعرف الحق والباطل من مذاهب المسلمين على وجه المجاز لما تقدم.
[2] محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب أبان بن عثمان عن ثعلبة بن ميمون، عن محمد بن قيس الأسدي قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله


تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 25 من الامر بالمعروف، ولعل الروايات المتقدمة ههنا في ب
2 تدل عليه بالأولوية.
الباب 13 فيه حديثان:
[1] يب: ج 2 ص 242.
[2] السرائر: ص 467، الصحيح كتاب أبان بن تغلب. ورواه أحمد في النوادر: ص 71 عن
ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن معمر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: زوج رسول الله ص)
منافقين معروفي النفاق، قال: أبو العاص بن ربيع وسكت عن الاخر.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست