responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 382
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر، عن علي بن حنظلة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إياك والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد فإنهن ذوات أزواج. ورواه الشيخ باسناده، عن محمد بن يعقوب مثله. ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال: إياكم. أقول: يأتي فيه تفصيل في الطلاق.
[2] وعنه، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إياكم وذوات الأزواج المطلقات على غير السنة الحديث أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الاحتياط في النكاح وغير ذلك، ويأتي ما يدل عليه هنا في المتعة وفى الطلاق.

باب 36 : ما يحل به تزويج المطلقة على غير السنة.
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته ثلاثا فأراد رجل أن يتزوجها كيف يصنع؟ قال: يدعها حتى تحيض وتطهر ثم يأتيه ومعه رجلان شاهدان فيقول: طلقت فلانة؟ فإذا قال: نعم، تركها ثلاثة أشهر


[1] الفروع: ج 2 ص 34، يب: ج 2 ص 245: الفقيه: ج 2 ص 130، رواه باسناد آخر
عن التهذيب في 20 / 29 من مقدمات الطلاق، وروى ذلك في النوادر: ص 68 عن النضر عن
موسى بن بكر عن أبي عبد الله عليه السلام،
[2] الفروع: ج 2 ص 34، أورد تمامه في 2 / 36 وروى ذلك في النوادر: ص 68 عن
عثمان بن عيسى.
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 157 من مقدمات النكاح، ويأتي ما يدل على ذلك في 1 / 36 ههنا،
وفى 21 و 24 و 30 / 29 و ب 31 من مقدمات الطلاق راجع ب 30 هناك.
الباب 36 فيه حديثان:
[1] الفروع: ج 2 ص 34، رواه عن الفقيه والتهذيب في 2 / 31 من مقدمات الطلاق راجعه.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست