responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 381
[2] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب ابن يزيد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرق بينهما ولم تحل له أبدا. ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب مثله.
[3] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن الحرث بن محمد بن النعمان صاحب الطاق، عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل اقتض جارية يعنى امرأته فأفضاها؟ قال: عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين قال: وإن أمسكها ولم يطلقها فلا شئ عليه إن شاء أمسك وإن شاء طلق. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن ابن محبوب مثله.
[4] وباسناده، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته، عن رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها قال عليه الاجراء عليها ما دامت حية قال الشيخ: هذا محمول على من دخل بعد تسع سنين فلا يلزمه الدية بل الاجراء عليها إن أمسكها أو طلقها.
[35] باب تحريم تزويج المطلقة على غير السنة وحكم طلاق المخالف.


[2] الفروع: ج 2 ص 36، يب: ج 2 ص 203. صا: ج 4 ص 295
[3] الفروع: ج 2 ص 328 يب: ج 2 ص 515، صا: ج 4 ص 294، فيهما: فان أمسكها
ولم يطلقها فلا شئ عليه، وإن كان دخل بها ولها تسع سنن فلا شئ ان شاء اه‌. أخرجه
أيضا في ج 9 في 1 / 44 من موجبات الضمان.
[4] يب: ج 2 ص 515، أخرجه عنه وعن الفقيه أيضا في ج 9 في 2 / 44 من موجبات الضمان
صا: ج 4 ص 294، راجع ج 9: 3 / 44 من موجبات الضمان.
الباب 35 فيه حديثان:


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست