responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 379

باب 32 : تحريم الملاعنة مؤبدا.
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يقذف امرأته قال: يلاعنها ثم يفرق بينهما فلا تحل له أبدا.
[2] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: والملاعنة لا تحل له أبدا.
[3] محمد بن علي بن الحسين، في (العلل)، عن علي بن حاتم، عن القاسم بن محمد، عن حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عن مروان بن دينار قال قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام لأي علة لا تحل الملاعنة لزوجها الذي لاعنها أبدا؟ قال: لتصديق الايمان لقولهما بالله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. ويأتي ما يدل عليه في اللعان.


الباب 32 فيه 3 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 129، أشرنا إلى قطعاته في 2 / 3 من اللعان.
[2] الفروع: ج 2 ص 36، أورد صدره في 2 / 4 من أقسام الطلاق، وذيله في 8 / 17 ههنا.
[3] علل الشرائع: ص 172 فيه: الحسن بن الوليد.
وروى في النوادر: ص 68 باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المثنى عن زرارة وداود
ابن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام، وعن عبد الله بن بكير عن أديم بياع الهروي عن أبي
عبد الله عليه السلام أنه قال: الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبدا الحديث. وتقدم بعده في
1 / 17 ههنا وبعده في 4 / 4 من أقسام الطلاق وذيله في 1 / 31 ههنا.
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 1 و 1 / 31، ويأتي في ب 33 ههنا.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست