responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 378
أبي جعفر عليه السلام قال: لا تنكح الجراية على عمتها ولا خالتها إلا باذن العمة والخالة ولا بأس ان تنكح العمة والخالة على بنت أخيها وبنت أختها.

باب 31 : تحريم التزويج في حال الاحرام وبطلانه فان فعل عالما حرمت عليه أبدا.
[1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المثنى، عن زرارة بن أعين، وداود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام، وعن عبد الله بن بكير، عن أديم بياع الهروي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبدا إلى أن قال: والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لم تحل له أبدا.
[2] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يتزوج؟ قال: لا ولا يزوج المحرم المحل.
[3] قال وفي خبر آخر إن زوج أو زوج فنكاحه باطل. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الاحرام وغيره.


تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 1.
الباب 31 فيه 3 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 35، اخرج بعده وعنه وعن التهذيب في 1 / 17 وقطعة في 4 / 44 من
أقسام الطلاق، والحديث مروي في التهذيبين بتمامه.
ورواه في النوادر: ص 68 عن أحمد بن محمد بن أبي نصر.
[2] الفقيه: ج 2 ص 132.
[3] الفقيه: ج 2 ص 132 فيه: ان زوج أو تزوج (يتزوج. زوج خ).
تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في ب 15 من تروك الاحرام وذيله وههنا في 1 / 1.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست