responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 359
يطأها فماتت أو باعها ثم أصاب بعد ذلك أمها هل له أن ينكحها؟ فكتب عليه السلام لا تحل له.
[8] وعنه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابه، عن أحدهما عليهما السلام في رجل كانت له جارية فوطأها ثم اشترى أمها أو ابنتها قال: لا تحل له.
[9] وباسناده، عن أبي عبد الله البزوفري، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير يعني المرادي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته فبانت منه ولها ابنة مملوكة فاشتراها أيحل له أن يطأها؟ فقال: لا.
[10] ورواه الكليني، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى مثله. وزاد فيه وعن الرجل تكون عنده المملوكة وابنتها فيطأ إحداهما فتموت وتبقى الأخرى أيصلح أن يطأها؟ قال: لا.
[11] وعنه، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن محمد بن زياد، عن عمار بن مروان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل تكون عنده المملوكة وابنتها وذكر مثله.
[12] وعنه، عن حميد، عن ابن سماعة، عن جعفر بن علي بن عثمان وإسحاق ابن عمار، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل تكون له الأمة ولها بنت مملوكة فيشتريها أيصلح له أن يطأها؟ قال: لا.
[13] وعنه، عن حميد، عن ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن ابن بكير، عن


[8] يب: ج 2 ص 193، صا: ج 3 ص 159.
[9] يب: ج 2 ص 194، صا: ج 3 ص 160، الفروع: ج 2 ص 37، رواهما في
النوادر عن ابن مسكان عن أبي بصير وابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام.
[10] تقدم آنفا تحت رقم 9.
[11] يب: ج 2 ص 193، صا: ج 3 ص 159.
[12] يب: ج 2 ص 193 فيه: (عن جعفر عن (بن خ) علي بن عثمان) صا: ج 23 ص 159
فيه: عن جعفر عن علي بن عثمان.
[13] يب: ج 2 ص 193، صا: ج 3 ص 160


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست