responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 326
أبي جعفر عليه السلام في رجل فجر بامرأة أيتزوج أمها من الرضاع أو ابنتها؟ قال: لا ورواه الشيخ باسناده، عن محمد بن يعقوب، وكذا الذي قبله.
[3] محمد بن الحسن قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الرضاع عموما.

باب 8 : ان من تزوج امرأة ثم زنا بأمها أو بنتها أو أختها لم تحرم عليه زوجته.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام انه سئل عن الرجل يفجر بامرأة أيتزوج بابنتها؟ قال: لا، ولكن ان كانت عنده امرأة ثم فجر بأمها أو أختها لم تحرم عليه امرأته إن الحرام لا يفسد الحلال.
[2] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج جارية فدخل بها ثم ابتلي بها ففجر بأمها أتحرم عليه امرأته؟ فقال: لا انه لا يحرم الحلال الحرام.
[3] وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: في رجل زنا بأم امرأته أو بنتها أو بأختها فقال: لا يحرم ذلك عليه امرأته ثم قال: ما حرم حرام حلالا قط. ورواه الشيخ باسناده عن


[3] يب... أخرجه أيضا في 6 / 1 مما يحرم بالمصاهرة وفيه، قال عليه السلام.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 مما يحرم بالرضاع راجع ب 6.
الباب 8 فيه 8 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 32، أورد صدره أيضا في 1 / 6.
[2] الفروع: ج 2 ص 32، يب: ج 2 ص 208، صا: ج 3 ص 167 فيه: (ابتلى بأمها) رواه في النوادر ص 67 عن ابن أبي عمير وفيه: ابتلى بأمها.
[3] الفروع: ج 2 ص 32، يب: ج 2 ص 208، صا: ج 3 ص 167 رواه في النوادر: ص 67 عن ابن أبي عمير.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست