اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 14 صفحة : 325
الحلال. أقول: تقدم الوجه فيه. [11] وعنه، عن الحسين، عن صفوان، عن حنان بن سدير قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ سأله سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحا هل تحل له ابنتها؟ قال: نعم، ان الحرام لا يحرم الحلال. ورواه الحميري في (قرب الإسناد)، عن محمد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمد جميعا، عن حنان بن سدير. أقول: قد عرفت وجهه. [12] وبإسناده، عن الصفار، عن محمد بن عبد الجبار، عن العباس، عن صفوان قال: سأله المرزبان عن رجل يفجر بالمرأة وهي جارية قوم آخرين ثم اشترى ابنتها أتحل له ذلك؟ قال: لا يحرم الحرام الحلال ورجل فجر بامرأة حراما أيتزوج بابنتها؟ قال: لا يحرم الحرام الحلال. أقول: حمله الشيخ على ما دون المواقعة لما تقدم، ويأتي ما يدل على ذلك.
باب 7 : ان من زنا بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها من الرضاعة. [1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوج أمها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال: لا. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إسماعيل، عن فضالة بن أيوب، عن العلا بن رزين مثله. (26000) [2] وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن
[11] يب: ج 2 ص 207، صا: ج 3 ص 165، قرب الإسناد: ص 46 و 47 فيه: (قال: نعم لا يحرم الحلال الحرام) أورد ذيله في 4 / 9. [12] يب: ج 2 ص 245. راجع ب و 10، ويأتي ما يدل عليه في 8 / 8 ومثل التعليل في 4 و 5 / 4 و ب 9 و 9 / 11. الباب 7 فيه 3 أحاديث: [1] الفروع: ج 2 ص 32، يب: ج 2 ص 241 و 208، صا: ج 3 ص 167. [2] الفروع: ج 2 ص 32، يب: ج 2 ص 208، صا: ج 3 ص 167.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 14 صفحة : 325