responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 304
عن ابن أبي عمير مثله.
[2] وعن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن عبد الله بن خداش، عن صالح بن عبد الله الخثعمي قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن أم ولد لي صدوق زعمت أنها أرضعت جارية لي أصدقها؟ قال: لا. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[3] وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، ومحمد وأحمد ابني الحسن بن علي، عن الحسن بن علي، عن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة أرضعت غلاما وجارية قال: يعلم ذلك غيرها؟ قال: لا قال: فقال: لا تصدق إن لم يكن غيرها.
[4] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن عامر، عن ابن أبي نجران، عن صالح بن عبد الله الخثعمي قال: كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه السلام أسأله عن أم ولد لي ذكرت أنها أرضعت لي جارية قال: لا تقبل قولها ولا تصدقها.

باب 13 : انه لا يجوز تزويج المرأة على عمتها ولا خالتها من الرضاعة بغير اذن ولا على أختها مطلقا.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.


[2] الفروع: ج 2 ص 42، يب: ج 2 ص 206.
[3] يب: ج 2 ص 206.
[4] قرب الإسناد: ص 125.
الباب 13 فيه حديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 41 رواه الشيخ أيضا في التهذيب: ج 2 ص 197، أورد ذيله في
6 / 8، وأورده أيضا في 2 / 24 مما يحرم بالمصاهرة و 8 / 30 هناك.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 بعمومه، وفى 4 / 8، ويأتي ما يدل عليه في ب 30 مما يحرم
" ج 19 " بالمصاهرة وفى 1 / 19 من نكاح العبيد.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست