responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 268
[6] وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي، عن إسماعيل البصري عن زرارة بن أعين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الدلك فقال: ناكح نفسه لا شئ عليه أقول: هذا محمول على التقية لموافقته لجماعة من العامة، أو على الانكار دون الاخبار كأنه قال: إذا كان نكاح مثل الجدة والعمة والخالة مجرما فكيف يحل نكاح الانسان نفسه، أو على أنه لا شئ عليه معينا لا يزيد ولا ينقص فان عليه التعزير بحسب ما يراه الامام، أو على من جهل التحريم فلا حد عليه، أو على الدلك لا بقصد الاستمناء بقصد الاستبراء، أو لتحصيل الانتشار للنكاح المباح أو نحو ذلك.
(25810) 7 محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله عن محمد بن خالد الطيالسي، عن عبد الرحمان بن عون، عن أبي نجران التميمي، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم: الناتف شيبه والناكح نفسه والمنكوح في دبره. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

باب 29 : التفريق بين النساء والصبيان في المضاجع بعشر سنين.
[1] محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن ابن القداح، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام قال: يفرق بين النساء والصبيان في المضاجع لعشر سنين. (أقول) وتقدم ما يدل


[6] الفروع: ج 2 ص 69.
[7] الخصال: ج 1 ص 52 فيه: (عبد الله بن عوف) أورده أيضا في ج 1 في 5 / 79 من آداب الحمام.
راجع 5 / 26 و 1 / 30، ويأتي ما يدل عليه في ج 9 في ب 3 من نكاح البهائم.
الباب 29 فيه حديث:
[1] الخصال: ج 2 ص 55 فيه وفيما يأتي: (إذا بلغوا عشر سنين) أخرجه أيضا في 4 / 47
من احكام الأولاد.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 128 من مقدمات النكاح وذيله. وههنا في 10 / 24، ويأتي
ما يدل عليه في ب 74 من احكام الأولاد.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست