responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 269
على ذلك في مقدمات النكاح ويأتي ما يدل عليه.

باب 30 : تحريم مباشرة الأجنبية ولو من وراء الثوب والحركة حتى ينزل.
[1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن الريان، عن أبي الحسن عليه انه كتب إليه: رجل يكون مع المرأة لا يباشرها إلا من وراء ثيابها وثيابه فيتحرك حتى ينزل ما الذي عليه وهل يبلغ به حد الخضخضة فوقع عليه السلام في الكتاب ذلك بالغ أمره.
[2] وقد تقدم حديث عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ينكح بهيمة أو يدلك فقال: كل ما أنزل الرجل به ماءه من هذا وشبهه فهو زنا.

باب 31 : وجوب العفة والورع عن المحرمات وحفظ الفرج.
[1] محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كانت امرأة علي عهد داود يأتيها رجل يستكرهها على نفسها فألقى الله عز وجل في قلبها فقالت له: إنك لا تأتيني مرة إلا وعند أهلك من يأتيهم قال: فذهب إلى أهله فوجد عند أهله رجلا فأتى به داود عليه السلام فقال: يا نبي الله وجدت هذا الرجل عند أهلي فأوحى الله إلى داود قل له: كما تدين تدان.


الباب 30 فيه حديثان:
[1] الفروع: ج 2 ص 69 فيه: وهي يبلغ.
[2] تقدم في 1 / 26.
راجع ب 105 من مقدمات النكاح وذيله و ب 14 ههنا.
الباب 31 فيه 17 حديثا وفى الفهرس 16
[1] الفقيه: ج 2 ص 201 فيه: فقال: يا نبي الله أتى إلى ما لم يؤت إلى أحد، قال: وما ذاك؟
قال: وجدت (إلى أن قال:) كما تدين تدان.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست