responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 193
[1] الحسين بن بسطام في (طب الأئمة) عن محمد بن جعفر النرسي، عن محمد ابن يحيى الأرمني، عن محمد بن سنان، عن يونس بن ظبيان، عن إسماعيل بن أبي زينب عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لرجل من أوليائه: لا تجامع " مع خ " أهلك وأنت مختضب فإنك إن رزقت ولدا كان مخنثا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الجنابة.

باب 157 : وجوب الاحتياط في النكاح فتوى وعملا زيادة على غيره.
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة، عن شعيب الحداد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل من مواليك يقرؤك السلام وقد أراد أن يتزوج امرأة وقد وافقته وأعجبه بعض شأنها، وقد كان لها زوج فطلقها على غير السنة، وقد كره أن يقدم على تزويجها حتى يستأمرك فتكون أنت تأمره، فقال أبو عبد الله عليه السلام: هو الفرج، وأمر الفرج شديد، ومنه يكون الولد، ونحن نحتاط فلا يتزوجها. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد ابن محمد، عن الحسين بن سعيد مثله.
[2] وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة ابن زياد، عن جعفر، عن آبائه عليهم السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا تجامعوا في النكاح على الشبهة وقفوا عند الشبهة، يقول: إذا بلغك أنك قد رضعت من لبنها وأنها لك محرم وما أشبه ذلك فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة.
[3] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلا بن سيابة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام


[1] طب الأئمة: ص 135، أورده أيضا في 3 / 61.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 61 وذيله.
الباب 157 فيه 2 أحاديث:
[1] يب: ج 2 ص 145، الفروع: ج 2 ص 34.
[2] يب: ج 2 ص 246.
[3] الفقيه: ج 2 ص 36، أورده بتمامه وعنه وعن التهذيب في ج 6 في 2 / 2 من الوكالة.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست