responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 192
وتشمير الثوب ونكاح الإماء. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

باب 154 : تحريم الجماع والانزال في المسجد لغير المعصوم.
[1] محمد بن علي بن الحسين قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد الا أنا وعلى وفاطمة والحسن والحسين، ومن كان من أهلي فإنه منى. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث المساجد.

باب 155 : استحباب الوضوء لمن أتى جارية ثم أراد أن يأتي أخرى وللعود إلى الجماع وان تكرر ولجماع الحامل. (25570) 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن عثمان بن عيسى، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أتى الرجل جاريته ثم أراد أن يأتي الأخرى توضأ. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الوضوء.
156 - باب كراهة جماع المختضب (*) رجلا كان أو امرأة الا أن يأخذ الخضاب ويبلغ.


راجع ب 5، ويأتي ما يدل عليه في ب 1 من نكاح العبيد.
الباب 154 فيه حديث:
[1] الفقيه: ج 2 ص 184 تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 15 من الجنابة.
الباب 155 فيه حديث:
[1] يب: ج 2 ص 242 فيه: ابن أبي نجران عمن رواه (عن زرارة خ ل) عن أبي عبد الله
عليه السلام. تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 13 من الوضوء.
الباب 156 فيه حديث:
* لعل هذا الباب مكرر، لأنه تقدم مثله تحت رقم 61 ولم يذكر ذلك في الفهرست أيضا.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست