responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 150
إلى رؤوس أهل تهامة والاعراب وأهل السواد والعلوج، لأنهم إذا نهوا لا ينتهون، قال: والمجنونة والمغلوبة على عقلها لا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم يتعمد ذلك. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب نحوه. ورواه في (العلل) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد ابن عيسى، عن الحسن بن محبوب مثله إلا أنه أسقط لفظ المجنونة، وذكر لفظ أهل الذمة بدل العلوج. أقول: الظاهر أن المراد بالتعمد هنا النظر بشهوة.

باب 114 : حكم قناع الأمة والمدبرة والمكاتبة وأم الولد في الصلاة وغيرها.
[1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن أمهات الأولاد لها أن تكشف رأسها بين يدي الرجال؟ قال: تقنع.
[2] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ليس على الأمة قناع في الصلاة ولا على المدبرة ولا على المكاتبة إذا اشترط عليها قناع في الصلاة وهي مملوكة حتى تؤدي جميع مكاتبتها، ويجري عليها ما يجرى على المملوك في الحدود كلها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في لباس المصلي.


الباب 114 فيه حديثان:
[1] الفروع: ج 2 ص 65.
[2] الفروع: ج 2 ص 65، أخرجه عن الفقيه والعلل في ج 2 في 7 / 29 من لباس المصلي
وفى ذيله حكم أم الولد راجعه.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 29 من لباس المصلي وههنا في 6 / 110.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست