responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 149
بين رجليها مثل القدح، فقال النبي صلى الله عليه وآله: لا أراكما إلا من أولي الإربة من الرجال، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وآله فغربا إلى مكان يقال له: العرايا، وكانا يتسوقان في كل جمعة.

باب 112 : جواز النظر إلى شعور نساء أهل الذمة وأيديهن. (25440) [1]
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شعورهن وأيديهن.
[2] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: لا بأس بالنظر إلى رؤوس نساء أهل الذمة، وقال: ينزل المسلمون على أهل الذمة في أسفارهم وحاجاتهم، ولا ينزل المسلم على المسلم إلا بإذنه. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.

باب 113 : جواز النظر إلى شعور نساء الاعراب وأهل السواد وكذا المجنونة بغير تعمد.
[1] محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عباد بن صهيب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس بالنظر


الباب 112 فيه حديثان:
[1] الفروع: ج 2 ص 65.
[2] قرب الإسناد: ص 62 فيه: إلى (رؤوس خ) نساء أهل الذمة.
يأتي ما يدل على ذلك في ب 113.
الباب 113 فيه حديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 65، الفقيه: ج 2 ص 152، علل الشرائع: ص 189 فيهما: لأنهن
إذا نهين لا ينتهين.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست