responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 98

باب 13 : ان ثمن كفن الميت مقدم على دينه.
[1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وعليه دين بقدر كفنه قال: يكفن بما ترك إلا أن يتجر عليه إنسان فيكفنه ويقضي بما ترك دينه.
[2] وبإسناده عن محمد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ان أول ما يبدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في التكفين ويأتي ما يدل عليه في الوصايا.
[14] باب براءة ذمة الميت من الدين إذا ضمنه ضامن للغرماء ورضوا به.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت و عليه دين


الباب 13 فيه حديثان:
[1] يب: ج 2 ص 60، أخرجه باسناد آخر عنه وعن الكافي والفقيه في 2 / 27 من الوصية
وفى متنه اختلاف لفظي راجعه.
[2] يب: ج 2 ص 60، أخرجه عن الكافي والفقيه والتهذيب باسناد آخر في 1 / 28 من الوصية.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 1 / 31 من التكفين، ويأتي ما يدل عليه في 1 / 27
من الوصية.
الباب 14 فيه حديثان:
[1] الفروع: ج 1 ص 355، و ج 2 ص 240، يب: ج 2 ص 60 و 380. الفقيه: ج 2
ص 62، فيه: (الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله عليه السلام)
و 284، أورده أيضا في 1 / 2 من الضمان و 1 / 91 من الوصايا.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست