responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 97
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: مطل المسلم المؤسر ظلم للمسلمين، ومن لم يكن له عقار ولا دار ولا مال فلا سبيل عليه الحديث. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب. أقول: هذا مخصوص بالغنى إذا مطل وأخفى ماله، ويحتمل الحمل على ما يزيد عن قدر الحاجة.

باب 12 : ان من مات حل دينه.
[1] محمد بن يعقوب، عن أبي على الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن بعض أصحابه، عن خلف بن حماد، عن إسماعيل بن أبي قرة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا مات الرجل حل ماله وما عليه من الدين. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[2] وبإسناده عن الحسين بن سعيد، قال: سألته عن رجل اقرض رجلا دراهم إلى أجل مسمى، ثم مات المستقرض أيحل مال القارض عند موت المستقرض منه أو للورثة من الاجل مثل ما للمستقرض في حياته؟ فقال: إذا مات فقد حل مال القارض.
(23810) [3] وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أنه قال: إذا كان على الرجل دين إلى أجل ومات الرجل حل الدين. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام مثله.
[4] قال: وقال الصادق عليه السلام: إذا مات الميت حل ماله وما عليه.


الباب 12 فيه 4 أحاديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 355، يب: ج 2 ص 60 فيه: إسماعيل بن أبي فروة.
[2] يب: ج 2 ص 61.
[3] يب: ج 2 ص 60، الفقيه: ج 2 ص 62.
[4] الفقيه: ج 2 ص 62.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست