responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 92
التي ذكر الله عز وجل في كتابه لها حد يعرف إذا صار هذا المعسر إليه لا بد له من أن ينتظر، وقد أخذ مال هذا الرجل وأنفقه على عياله، وليس له غلة ينتظر إدراكها، ولا دين ينتظر محله، ولا مال غائب ينتظر قدومه قال: نعم ينتظر بقدر ما ينتهى خبره إلى الامام فيقضى عنه ما عليه من الدين من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة الله عز وجل، فإن كان أنفقه في معصية الله عز وجل فلا شئ له على الامام، قلت: فما لهذا الرجل الذي ائتمنه وهو لا يعلم فيما أنفقه؟ في طاعة الله أم في معصيته؟ قال: يسعى له في ماله فيرده عليه وهو صاغر. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[4] وعنه، عن أحمد بن محمد (محمد بن أحمد خ ل) عن محمد بن عيسى، عن العباس، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الامام يقضى عن المؤمنين الديون ما خلا مهور النساء. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن عيسى عن العباس مثله.
[5] وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن زياد بن محمد بن سوقة، عن عطا، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: " 1 " جعلت فداك إن علي دينا إذا ذكرته فسد على ما أنا فيه، فقال: سبحان الله ما بلغك ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول في خطبته: من ترك ضياعا " 1 " فعلي ضياعه ومن ترك دينا فعلي دينه ومن ترك مالا فأكله " فلأهله خ ل " فكفالة


[1] يأتي في بعض حواشي أبواب المهور توجيه هذا الحديث بوجوه متعددة (منه ره)
[2] استدل به بعض المتأخرين على جواز الكفالة والضمان مع الجهل بمبلغ المال وفيه ان الاخبار
متواترة بان الله علم نبيه ما كان وما يكون وكذلك الامام ولا أقل من الاحتمال فكيف يجزم
بالجهل وينسب إليهم مع أنها ليست كفالة حقيقية بل يجب عليه قضاء الدين كما دلت عليه
الأحاديث.
[4] الفروع: ج 1 ص 354 فيه: (محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس)
يب: ج 2 ص 59، أخرجه عن الكافي بطريق آخر في ج 7 في 5 / 11 من المهور.
[5] يب: ج 2 ص 66.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست