responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 93
رسول الله صلى الله عليه وآله ميتا ككفالته، حيا، وكفالته حيا ككفالته ميتا، فقال الرجل: نفست عني جعلني الله فداك. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الزكاة.
10 باب استحباب الاشهاد على الدين وكراهة تركه.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عمران بن أبي عاصم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أربعة لا تستجاب لهم دعوة: أحدهم رجل كان له مال فأدانه بغير بينة يقول الله عز وجل ألم آمرك بالشهادة. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله.
وعن أحمد بن محمد العاصمي، عن علي بن الحسن التيمي، عن ابن بقاح، عن أبي عبد الله المؤمن، عن عمار بن أبي عاصم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام وذكر نحوه.
[2] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن علي، عن موسى بن سعدان، عن عبد الله بن القاسم، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من ذهب حقه على غير بينة لم يوجر. وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان مثله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الدعاء وفي الصدقة، ويأتي ما يدل عليه.


تقدم في ج 4 في ب 46 من المستحقين للزكاة جواز قضاء دين المؤمن عن الزكاة.
يأتي ما يدل على ذلك في 3 / 3 من الضمان.
الباب 10 فيه حديثان:
[1] الفروع: ج 1 ص 415، يب: ج 2 ص 181 فيه: عمران بن عاصم.
[2] الفروع: ج 1 ص 415.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 50 من الدعاء، وفى 6 و 9 / 5 من مقدمات التجارة،
وتقدم ما يدل على استحباب كتابة كتاب عند التداين في ب 16 من آداب التجارة وذيله و 3 / 35
هناك. ويأتي في ذيل 10 / 3 من المزارعة.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست