responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 51

باب 24 : جواز بيع أم الولد في ثمن رقبتها خاصة مع اعسار مولاها أو موته ولا مال له سواها، وان من اشترى جارية وشرط للبايع نصف ربحها فأحبلها فلا بشئ للبايع.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: أسألك؟ قال: سل، قلت: لم باع أمير المؤمنين عليه السلام أمهات الأولاد؟
قال: في فكاك رقابهن، قلت: وكيف ذلك؟ قال: أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدي عند اخذ ولدها منها فبيعت وأدى ثمنها، قلت: فيبعن فيما سوى ذلك من دين؟ قال: لا. ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن يزيد مثله.
وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن أم الولد تباع في الدين؟ قال: نعم في ثمن رقبتها.
[3] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب،


الباب 24 فيه 6 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 138 فيه: (فأدى ثمنها) وفيه: (فيما سوى ذلك من أبواب الدين
ووجوهه) الفقيه: ج 2 ص 45 فيه (أحد ولدها ثمنها منه بيعت (اخذ ولدها منها وبيعت خ)
أخرجه عنه وعن الفقيه بلفظه في ج 8 في 2 / 2 من الاستيلاد. ورواه الشيخ أيضا في التهذيب
2: 315 باسناده عن محمد بن يعقوب مثله، وفيه: أبى البلاد (إبراهيم بن أبي البلاد خ)
[2] الفروع: ج 2 ص 137، رواه الشيخ أيضا في التهذيب 2: 315 باسناده عن محمد بن
يعقوب مثله وفيه: الحسين بن علي (الحسن خ).
[3] الفروع: ج 2 ص 137 فيه: (عن أبي جعفر عليه السلام) الفقيه: ج 2 ص 44، اخرج
صدره أيضا عنهما وعن التهذيب في ج 8 في 1 / 1 من الاستيلاد.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست