responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 50
ينحره، قال هو شريكه في البعير على قدر الرأس والجلد. أقول: وأما بيع جزء مشاع من الحيوان فقد تقدم ما يدل عليه في مواضع، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي الشفعة وفي الشركة وغيرها.

باب 23 : حكم من اشترى أمة سرقت من أرض الصلح أو غيرها. (23660) [1]
محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن علي بن النعمان، عن مسكين السمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل اشترى جارية سرقت من أرض الصلح، قال: فليردها على الذي اشتراها منه ولا يقربها إن قدر عليه أو كان مؤسرا، قلت: جعلت فداك فإنه مات ومات عقبه، قال: فليستسعها.
[2] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي ابن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن رجل سرق جارية ثم باعها يحل فرجها لمن اشتراها؟ قال: إذا أنبأهم أنها سرقة فلا يحل، وإن لم يعلم فلا بأس.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.


تقدم ما يدل على بيع جزء مشاع من الحيوان في ب 14 و 16 و 17. ويأتي ما يدل عليه في 4
و 5 / 24 ههنا وفى أبواب الشركة خصوصا ب 3، وفى ج 8 في 2 / 5 و ب 7 من الشفعة، ويأتي
في أبواب العتق والمكاتبة والتدبير والاستيلاد وحد الزنا ما يستفاد منه ذلك، والروايات في
ذلك كثيرة.
الباب 23 فيه حديثان:
[1] يب: ج 2 ص 141.
[2] قرب الإسناد: ص 114، أخرجه عن المسائل في ج 7
في 2 / 82 من نكاح العبيد. راجعه.
راجع ب 2 ويأتي ما يدل على ذلك في ج 7 في 1 / 82 و ب 88 من نكاح العبيد.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست