responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 401
26 باب انه إذا أقر واحد من الورثة بوارث أو بعتق أو دين لزمه ذلك بنسبة حصته، وكذا إذا أقر اثنان غير عدلين، فان كانا عدلين جاز على الجميع.
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن منصور ابن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات فترك عبدا فشهد بعض ولده أن أباه أعتقه، فقال: تجوز عليه شهادته ولا يغرم، ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس مثله.
2 وبإسناده عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل ترك مملوكا بين نفر فشهد أحدهم أن الميت أعتقه، قال: إن كان الشاهد مرضيا لم يضمن وجازت شهادته في نصيبه، واستسعى العبد فيما كان للورثة.
3 وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة وحسين بن عثمان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات فأقر بعض ورثته لرجل بدين قال: يلزم ذلك في حصته. محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، وباسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله. أقول: حمله الشيخ على أنه يلزم بقدر ما يصيب حصته لما يأتي.


الباب 26 فيه 9 أحاديث. وفى الفهرست 6:
[1] الفقيه: ج 2 ص 286، الفروع: ج 2 ص 146: يب: ج 2 ص 379.
[2] الفقيه: ج 2 ص 38، أخرجه عن الفقيه والتهذيب في ج 8 في 1 / 52 من العتق.
[3] الفقيه: ج 2 ص 286، الفروع: ج 2 ص 246 و 284 يب: ج 2 ص 60، و 379
صا: ج 3 ص 7 و ج 4 ص 115، في المصادر كلها: (يلزمه ذلك في حصته) أخرجه باسناد آخر
عن التهذيب في ج 8 في 1 / 5 من الاقرار.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست