responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 400
24 باب وجوب قبول الولد وصية والده.
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي ابن الريان " رئاب. خ ل يه " قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: رجل دعاه والده إلى قبول وصيته، هل له ان يمتنع من قبول وصيته؟ فوقع عليه السلام: ليس له أن يمتنع ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، وكذا الصدوق. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
25 باب ان من أقر لواحد من اثنين بمال ومات ولم يعين فأيهما أقام البينة فالمال له، وان لم يكن بينه فهو بينهما نصفان 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام في رجل أقر عند موته لفلان وفلان لأحدهما عندي ألف درهم، ثم مات على تلك الحال، فقال علي عليه السلام: أيهما أقام البينة فله المال، وإن لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي ورواه الصدوق باسناده عن السكوني.


الباب 24 فيه حديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 236، يب: ج 2 ص 391، الفقيه: ج 2 ص 272.
الباب 25 فيه حديث:
[1] يب: ج 2 ص 379، الفروع: ج 2 ص 250، الفقيه: ج 2 ص 288، أورده أيضا
في ج 8 في 1 / 2 من الاقرار.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست