responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 332
فحينئذ يقوم وينظر باعتبار الثلث وزيادته ونقصانه، ولو كان جعل له مدة حياته يعنى صاحب الدار لكان حين مات بطلت السكنى، ولم يحتج معه إلى تقويمه واعتباره بالثلث، وقد بينا ما يدل على ذلك انتهى ويمكن أن يكون مراده بصاحب الدار الساكن لأنه هو المصاحب لها المنتفع بها.
2 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام قضى في العمرى أنها جائزة لمن أعمرها فمن أعمر شيئا ما دام حيا فإنه لورثته إذا توفي. أقول: ضمير قوله: لورثته إلى المالك، أعني قوله: من أعمرها، لما تقدم ذكره الشيخ وغيره، قال: ويحتمل أن يكون المراد إذا جعل العمرى لغيره مدة حياته هو فإذا مات الساكن فهو لورثته إلى أن يموت هو أيضا ثم يعود ميراثا على ما قدمنا.
(كتاب الهبات) 1 باب جواز هبة ما في الذمة لمن هو عليه وانه ابراء لازم لا يجوز الرجوع فيه.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل الدارهم فيهبها له، أله أن يرجع فيها؟ قال: لا. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.


[2] يب: ج 2 ص 374، صا: ج 4 ص 105.
تقدم حكم سكنى نفسه في 2 / 3 من الوقوف. راجع ب 2 و 3 ههنا.
كتاب الهبات فيه 12 بابا:
الباب 1 فيه حديثان:
[1] الفروع: ج 2 ص 242، يب: ج 2 ص 377، صا: ج 4 ص 111.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست