responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 331
باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى. ورواه الكليني مرسلا.
2 وباسناده عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يوقف ثلث الميت بسبب الاجراء فكتب عليه السلام: ينفذ ثلثه ولا يوقف.
وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العبيدي، عن أحمد بن هلال قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام وذكر مثل الأول.
[8] باب ان من جعل له سكنى دار مدة حياته لم ينتقل إلى وارثه مع عدم الشرط، وحكم اخراج ورثة المالك الساكن.
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن نافع (رافع خ ل) البجلي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل لرجل سكنى دار له مدة حياته، يعنى صاحب الدار، فمات الذي جعل السكنى وبقي الذي جعل له السكنى أرأيت إن أراد الورثة أن يخرجوه من الدار ألهم ذلك؟ قال: فقال: أرى أن يقوم الدار بقيمة عادلة وينظر إلى ثلث الميت، وإن كان في ثلثه ما يحيط بثمن الدار فليس للورثة أن يخرجوه، وإن كان الثلث لا يفي بثمن الدار فلهم أن يخرجوه، قيل له: أرأيت إن مات الرجل الذي جعل له السكنى بعد موت صاحب الدار تكون السكنى لورثة الذي جعلت له السكنى؟ قال: لا. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب نحوه. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب. قال الشيخ: ما تضمن هذا الخبر من قوله يعنى صاحب الدار غلط من الراوي ووهم منه في التأويل، لان الاحكام التي ذكرها بعد ذلك إنما تصح إذا كان قد جعل السكنى حياة من جعلت له السكنى


[2] يب: ج 2 ص 374.
الباب 8 فيه حديثان:
[1] يب: ج 2 ص 374، صا: ج 4 ص 105، الفروع: ج 2 ص 242، الفقيه:
ج 4 ص 294.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست