responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 285
(كتاب الوكالة) 1 باب أنها عقد جائز فيجوز عزل الوكيل.
[1] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب وجابر بن يزيد جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من وكل رجلا على إمضاء أمر من الأمور فالوكالة ثابتة أبدا حتى يعلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول فيها. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن خالد الطيالسي، عن عمرو ابن شمر، عن جابر بن يزيد ومعاوية بن وهب جميعا مثله. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
2 باب ان الوكيل إذا تصرف بعد عزله قبل أن يعلم به مشافهة أو بخبر ثقة كان تصرفه جائزا ماضيا في النكاح وغيره فان ادعى الموكل الاعلام بالعزل وأنكر الوكيل ولا بينة فالقول قول الوكيل مع يمينه.


كتاب الوكالة فيه 8 أبواب
الباب 1 فيه حديث:
[1] الفقيه: ج 2 ص 26، يب: ج 2 ص 66.
تقدم ما يدل على جواز الوكالة في قبض المبيع وتوزينه في 9 / 5 و ب 9 من عقد البيع و 6 / 16
من احكام العقود، وعلى مشروعية الوكالة وبعض احكامه في 7 / 30 من آداب التجارة و ب
12 من السلف. وتقدم جواز الوكالة في الإجارة في ب 1 من الإجارة، ويأتي ما يدل عليه
في ب 2 و 3 وعلى جواز وكالة غير المسلم في ج 8 في 6 / 26 من الذبائح.
الباب 2 فيه حديثان:


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست