responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 284
قال: قلت له: جعلت فداك إجارة الرحى تعلمني كيف تصح إجارتها؟ فان الماء عندنا ربما دام، وربما انقطع، قال: فقال لي: اجعل جل الإجارة في الأشهر التي لا ينقطع الماء فيها، والباقي اجعله في الأشهر التي ينقطع فيها الماء ولو درهما " درهم خ ل " أقول: وتقدم ما يدل لي لزوم الشرط عموما في خيار الشرط، وخصوصا عليه وعلى حكم الخراج في المزارعة.

باب 35 : حكم من استأجر أجيرا يحفر بئرا عشر قامات فحفر قامة وعجز.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن العباس بن معروف، عن أبي شعيب المحاملي الرفاعي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قبل رجلا حفر بئر عشر قامات بعشرة دراهم فحفر قامة ثم عجز، فقال: له جزء من خمسة وخمسين جزءا من العشرة دراهم. ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا.
[2] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن معاوية بن حكيم، عن أبي شعيب المحاملي الرفاعي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قبل رجلا أن يحفر له عشر قامات بعشرة دراهم فحفر له قامة ثم عجز، فقال: تقسم عشرة على خمسة وخمسين جزءا فما أصاب واحدا فهو للقامة الأولى، والاثنان للثانية، والثلاثة للثالثة وعلى هذا الحساب إلى العشرة. ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد ورواه في (النهاية) عن أبي شعيب المحاملي.


تقدم ما يدل على لزوم الشرط في ب 6 من الخيار وذيله، وعلى حكم الخراج في ب 16
من المزارعة.
الباب 35 فيه حديثان:
[1] الفروع: ج 2 ص 362، المقنع: ص 33.
[2] الفروع: ج 2 ص 366، يب: ج 2 ص 87، النهاية: ص 67 فيه (أبو شعيب المحاملي
عن الرفاعي) وفيه: يحفر له بئرا.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست