responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 203
عندك، وعليه السقي والقيام " القيام والسعي يه " ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه. ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
(24120) [2] وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب ابن شعيب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل تكون له الأرض من أرض الخراج فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدي خراجها، وما كان من فضل فهو بينهما، قال: لا بأس " إلى أن قال: " وسألته عن المزارعة فقال: النفقة منك، والأرض لصاحبها، فما أخرج الله من شئ قسم على الشطر وكذلك أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر حين أتوه فأعطاهم إياها على أن يعمروها ولهم النصف مما أخرجت. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
[11] باب ذكر الاجل في المزارعة.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان،


[2] الفروع: ج 1 ص 406، يب: ج 2 ص 171 فيهما بعد قوله: لا بأس: (قال: وسألته
عن الرجل يعطى) إلى آخر ما تقدم في 2 / 9، ويأتي قطعة من وسط الحديث في 1 / 11.
تقدم ما يدل على حكم النفقة في 5 / 10 من بيع الثمار، ويأتي ما يدل عليه في ب 11 و 12
و 13، ويأتي حكم الشرط في ب 17، وتقدم ما يدل على لزوم الشرط في ب 6 من
الخيار وذيله.
الباب 11 فيه حديثان:
[1] الفروع: ج 1 ص 406، الفقيه: ج 2 ص 81 فيه: (الأرض الخربة فيقول: أعمرها
وهي لك ثلاث سنين أو أربع أو خمس سنين أو ما شاء) يب: ج 2 ص 171 فيه وفى الكافي:
(يعطى الرجل الأرض فيقول: أعمرها وهي لك ثلاث أو خمس سنين أو ما شاء الله) أورد قبله
في 2 / 9، وصدره مع ذيله في 2 / 10، وللحديث في الفقيه ثلاث مسائل وهي على الترتيب: الأولى ما تقدم في 1 / 9، الثانية ما ذكر في بابنا هذا، والثالثة يأتي في في 1 / 17.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست