responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 202
[2] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: سألته عن رجل يعطي الرجل أرضه وفيها ماء أو نخل أو فاكهة، ويقول: اسق هذا من الماء واعمره ولك نصف ما أخرج " الله عز وجل منه " قال: لا بأس. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله. ورواه الصدوق باسناده عن يعقوب بن شعيب نحوه.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.

باب 10 : ان العمل على العامل والخراج على المالك الا مع الشرط، وحكم البذر والبقر.
[1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أشارك العلج " المشرك يه " فيكون من عندي الأرض والبذر والبقر ويكون على العلج القيام والسقي " والسعي يه " والعمل في الزرع حتى يصير حنطة أو شعيرا، وتكون القسمة، فيأخذ السلطان حقه " حظه يه " ويبقى ما بقي على أن للعلج منه الثلث ولي الباقي، قال: لا بأس بذلك، قلت: فلي عليه أن يرد علي مما أخرجت الأرض البذر ويقسم ما بقي؟ قال: إنما شاركته على أن البذر من


[2] الفروع: ج 1 ص 406، فيه: (وفيها رمان أو نخل) وفيه: (ما اخرج) يب: ج 2
ص 171 فيه: (فيها الرمان والنخل والفاكهة فيقول: اسق من هذا الماء واعمره ولك نصف
ما خرج، قال: لا بأس) الفقيه: ج 2 ص 81 ذيله: قال: وسألته عن الرجل يعطى، إلى آخر
ما يأتي في 1 / 11، ويأتي صدر الحديث مع ذيله من الكافي والتهذيب في 2 / 10
تقدم ما يدل على ذلك في 1 و 8 / 8، ويأتي ما يدل عليه في 2 / 10.
الباب 10 فيه حديثان:
[1] الفروع: ج 1 ص 406، الفقيه: ج 2 ص 82، يب: ج 9 ص 171 فيه:
والقناة. القيام خ ل.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست