responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 180
أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله.
[2] وعنه، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجلين بينهما مال منه دين، ومنه عين، فاقتسما العين والدين، فتوى الذي كان لأحدهما من الدين أو بعضه، وخرج الذي للآخر أيرد على صاحبه؟ قال: نعم ما يذهب بماله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الضمان وفي الدين.

باب 7 : استحباب مشاركة من أقبل عليه الرزق.
[1] محمد بن الحسين الرضى في (نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: شاركوا الذي قد أقبل عليه الرزق، فإنه أخلق للغنى، وأجدر باقبال الحظ.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات التجارة وآدابها.
(كتاب المضاربة) [1] باب ان المالك إذا عين للعامل نوعا من التصرف أو جهة للسفر لم يجز لم مخالفته، فان خالف ضمن، وان ربح كان بينهما.


[2] يب: ج 2 ص 168.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 29 من الدين.
الباب 7 فيه حديث:
[1] نهج البلاغة: القسم الثاني: ص 195 فيه: (الحظ عليه) أخرجه أيضا في 7 / 21 من
آداب التجارة.
راجع ب 21 من آداب التجارة.
كتاب المضاربة فيه 14 بابا:
الباب 1 فيه 12 حديثا وفى الفهرست 11:


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست