responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 179
يستر عليه، وما أحب أن يأخذ منه شيئا بغير علمه. وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن حماد بن عيسى مثله. أقول وتقدم ما يدل على الحكم الأول هنا، وعلى الثاني فيما يكتسب به.

باب 6 : عدم جواز قسمة الدين المشترك قبل قبضة.
[1] محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن بعضهم، عن أبي حمزة قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجلين بينهما مال منه بأيديهما ومنه غائب عنهما، فاقتسما الذي بأيديهما، وأحال كل واحد منهما من نصيبه الغائب، فاقتضى أحدهما ولم يقتض الاخر، قال: ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ما يذهب بماله. وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن يحيى، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام مثله إلا أنه قال: ما اقتضى أحدهما فهو بينهما، وما يذهب بينهما. وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة وجعفر ومحمد بن عباس، عن علا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام نحوه. وعنه، عن محمد بن زياد، عن معاوية بن عمار قال: سألت


تقدم ما يدل على ذلك وعلى غيره من حق الشريك في ب 3 من جهاد النفس راجع ج 4:
1 / 14 من زكاة الأنعام وههنا ب 3، وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في ب 83 مما
يكتسب به.
الباب 6 فيه حديثان:
[1] يب: ج 2 ص 168 فيه وفى حديث محمد بن مسلم: (بنصيبه من الغائب) فيهما:
(فاقتضى. فأقبض) ولم يقتض (ولم يقبض خ ل) وص 62 فيه: (واحتمال كل واحد منهما
بنصيبه) وص 168 فيه: (بينهما مال بعضه غائب وبعضه بأيديهما فاقتسما) فيه وفى حديث
معاوية: (واحتمال كل واحد منهما بحصته من الغائب) وص 168 فيه: (بعضه بأيديهما وبعضه
غائب عنهما) وفيه: (ما لم يذهب بماله) أخرجه باسناده عن غياث عن الفقيه والتهذيب في
1 / 13 من الضمان راجعه.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست