responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 168
يؤدي أمانته. أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود.

باب 7 : جواز الصلح على الدين المؤجل بأقل منه حالا دون العكس وحكم الضامن إذا صالح بأقل من الحق.
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن محمد بن مسلم. عن أبي جعفر عليه السلام، وعن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنهما قالا في الرجل يكون عليه الدين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول: أنقدني من الذي لي كذا وكذا، وأضع لك بقيته، أو يقول: انقد لي بعضا، وأمد لك في الاجل فيما بقي عليك، قال: لا أرى به بأسا ما لم يزدد على رأس ماله شيئا، يقول الله: لكم رؤس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ورواه الصدوق باسناده عن أبان مثله.
[2] وعنه، عن فضالة، عن أبان، عمن حدثه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون له على الرجل الدين، فيقول له قبل أن يحل الاجل: عجل لي النصف من حقي على أن أضع عنك النصف، أيحل ذلك لواحد منهما؟
قال: نعم. ورواه الكليني، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن ابن علي، عن أبان. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحكام العقود


تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 77 مما يكتسب به، ويأتي ما يدل على الحكم الثاني في ب 7، وفى
ج 9 في ب 6 من كيفية الحكم.
الباب 7 فيه حديثان:
[1] يب: ج 2 ص 65، الفروع: ج 1 ص 403، الفقيه: ج 2 ص 12، أخرجه عن الفقيه
في 1 / 32 من الدين. ورواه العياشي كما ذكرناه هنالك.
[2] يب: ج 2 ص 65، الفروع: ج 1 ص 403.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 4 من احكام العقود وفى ب 6 من الضمان.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست