responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 167
على شئ حتى مات ولم يقض عنه فهو كله للميت يأخذه به. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه.

باب 6 : انه يجوز للوصي أن يصالح على مال الميت مع المصلحة وان يصالح من يدعى عليه دينا بعد البينة واليمين.
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن صندل، عن عبد الرحمن بن الحجاج وداود بن فرقد جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألناه عن الرجل يكون عنده المال لأيتام فلا يعطيهم حتى يهلكوا، فيأتيه وارثهم ووكيلهم فيصالحه على أن يأخذ بعضا ويدع بعضا ويبرئه مما كان أيبرء منه؟ قال: نعم. ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسين عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته وذكر مثله.
[2] وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سهل، عن أبيه، قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل أوصى بدين فلا يزال يجئ من يدعي عليه الشئ فيقيم عليه البينة ويحلف كيف تأمر فيه؟ قال أرى أن يصالح عليه حتى


تقدم ما يدل على ذلك باطلاقه في ب 3 - وذيله، ويأتي ما يدل عليه في الأبواب الآتية، وفى ب
12 - من الإجارة و 1 / 13 و 1 / 17 منها راجع 17 / 11 من الوصية،
الباب 6 - فيه حديثان:
[1] يب ج 2 ص 61، السرائر: ص 476 فيه: (فلا يقضيهم حتى يهلك فيأتيه وارثهم أو وكيله
فيصالحهم على أن يضع له بعضه، ويبرأه مما كان عليه) أخرجه عن موضعين آخرين.
من التهذيب في 2 و 3 مما يكتسب به وفيه: مندل.
[2] يب: ج 2 ص 60.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست