responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 165
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه وكان من المال دين وعليهما دين، فقال أحدهما لصاحبه: اعطني رأس المال ولك الربح وعليك التوى، فقال: لا بأس إذا اشترطا، فإذا كان شرط يخالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله عز وجل. ورواه الصدوق بإسناده عن حماد نحوه. محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صالح بن خالد، وعبيس بن هشام، عن ثابت بن شريح، عن داود الابزاري عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان وغيره.

باب 5 : جواز الصلح مع علمهما بما وقعت المنازعة فيه ومع جهالتهما، لا مع علم أحدهما وجهل الاخر، واشتراط التراضي منهما.
[1] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن


[1] الفروع: ج 1 ص 403، الفقيه: ج 2 ص 57، يب: ج 2 ص 65 و 168، في الطريق
الأول: (وعلي بن النعمان) اخرج مثله باسنادين آخرين في 4 / 6 من الخيار.
قوله: تقدم في بيع الحيوان. لقول: لم نجد فيه غير الباب 14، وهو لا يدل عليه بخصوصه،
تقدم ما يدل عليه في ب 3 وذيله.
الباب 5 فيه 4 أحاديث:
[1] الفقيه: ج 2 ص 12، يب: ج 2 ص 65 فيه: (إذا تراضيا وقال منصور في حديثه:
وطابت به أنفسهما) و ج 2 ص 168 فيه: (لا يدرى هذا كم له على هذا، ولا يدرى هذا كم له
على هذا) وفيه: (ولى ما عندي ورضيا بذلك، قال: لا بأس إذا رضيا بذلك وطابت به
أنفسهما) الفروع: ج 1 ص 403.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست