responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 164
بكذب خ ل ".
[2] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المصلح ليس بكذاب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في العشرة.

باب 3 : ان الصلح جائز بين الناس الا ما أحل حراما أو حرم حلالا.
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصلح جائز بين الناس.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
(24010) [2] محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
[4] باب جواز اصطلاح الشريكين على أن يعطى أحدهما الاخر رأس المال، وله الربح وعليه الخسران.


[2] الأصول: ص 414 فيه: ليس بكاذب. أخرجه بطريق آخر في ج 5 في 3 / 141 من
احكام العشرة.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في ب 141 من احكام العشرة.
الباب 3 فيه حديثان:
[1] الفروع: ج 1 ص 403، يب: ج 2 ص 65 فيه: الناس (المسلمين ح)
[2] الفقيه: ج 2 ص 12، أخرجه أيضا في ج 9 في 5 / 3 من كيفية الحكم.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 6 من الضمان وههنا في ب 1، ويأتي ما يدل عليه في الأبواب الآتية
وفى ب 12 من الإجارة و 1 / 13 منها، وفى ج 9 في 1 / 1 من آداب القاضي، و ب 6 من
كيفية الحكم.
الباب 4 فيه حديث:


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست