responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 155
أبي الحسن الحذاء قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لأبي العباس البقباق ما منعك من الحج وذكر مثله. محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
[5] وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يريد، عن ابن أبي عمير، عن داود الرقي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مكتوب في التوراة كفالة ندامة غرامة.
[6] وقد تقدم في أبواب فعل المعروف حديث إسماعيل بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يا بني إياكم والتعرض للحقوق، واصبروا على النوائب الحديث.
[7] وفي حديث الحسن الجرجاني عمن حدثه، عن أحدهما عليهما السلام قال: لا توجب على نفسك الحقوق واصبر على النوائب الحديث.
(23980) [8] وعن إسماعيل بن جابر قال: قال لي رجل صالح: لا تتعرض للحقوق واصبر على النائبة الحديث.

باب 8 : انه يجوز لصاحب الدين طلب الكفيل من المديون.
[1] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن داود بن سرحان أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الكفيل والرهن في بيع النسية قال: لا بأس. وبإسناده عن العلا، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام مثله. ورواه الشيخ كما مر في الرهن وكذا الذي قبله.


[5] يب: ج 2 ص 66.
[6] تقدم في 6 / 10 من فعل المعروف.
[7] تقدم في 7 / 10 من فعل المعروف.
[8] يب: ج 2 ص 182. أخرجه بتمامه مسندا في 5 / 10 من فعل المعروف.
راجع ب 10 و 4 / 15 و 4 / 22 من فعل المعروف.
الباب 8 فيه حديثان:
[1] الفقيه: ج 2 ص 30 و 87، أخرجه عنه وعن التهذيب في 2 و 3 / 1 من الرهن


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست