responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 154
ابن محبوب، عن بنان بن محمد، عن صفوان، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله، ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب عبد الله ابن بكير.

باب 7 : كراهة التعرض للكفالات والضمان.
[1] محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري قال: أبطأت عن الحج فقال لي أبو عبد الله عليه السلام: ما أبطأ بك عن الحج؟ فقلت: جعلت فداك تكفلت برجل فخفر بي " لي خ ل " فقال: مالك وللكفالات، أما علمت أنها أهلكت القرون الأولى، ثم قال: إن قوما أذنبوا ذنوبا كثيرة فأشفقوا منها وخافوا خوفا شديدا فجاء آخرون فقالوا: ذنوبكم علينا، فأنزل الله عز وجل عليهم العذاب ثم قال الله تبارك وتعالى: خافوني واجترأتم علي.
[2] محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: الكفالة خسارة غرامة ندامة.
[3] وبإسناده عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تتعرضوا للحقوق، فإذا لزمتكم فاصبروا لها.
[4] وبإسناده عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك أن الصادق عليه السلام قال له: ما منعك من الحج؟ قال: كفالة كفلت " تكفلت خ ل " بها، قال: ومالك وللكفالات، أما علمت أن الكفالة هي التي أهلكت القرون الأولى. وفي (الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشا، عن


الباب 7 فيه 8 أحاديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 356
[2] الفقيه: ج 2 ص 30.
[3] الفقيه: ج 2 ص 55.
[4] الفقيه: ج 2 ص 30، الخصال: ج 1 ص 9، يب: ج 2 ص 65 فيه: أبى الحسن الخزاز.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست